احمد البهشتي الفسائي

81

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )

المنفرد وإن لم يستقلّ بالتأثير لو انفرد » « 1 » . وقال الشهيد الثاني في « الدروس الشرعية » : « وهو ( أي القتل ) يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمداً ظلماً ولو اشتركوا في القتل منعوا » « 2 » . وفي « بداية المجتهد » لابن رشد : « كان ابن مسعود يحجب بهؤلاء الثلاثة دون أن يورّثهم - أعني بأهل الكتاب وبالعبيد وبالقاتلين عمداً - وبه قال داود وأبو ثور » « 3 » . وظاهره عدم الفرق بين وحدة القاتل وتعدّده . حيث ذكره تارة بصيغة المفرد وتارة بصيغة الجمع . ( مسألة 5 ) : الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه ، ويخرج منها وصاياه أوّلًا قبل الإرث ، ثمّ يورّث الباقي كسائر الأموال ، سواء كان القتل عمداً وصولحوا عن القصاص بالدية أو شبه عمد أو خطأ ، وسواء كان في مورد الصلح ما يأخذونه أزيد من الدية أو أنقص أو مساوياً ، وسواء كان المأخوذ من جنس الدية أم لا . ويرث الدية كلّ من يتقرّب إليه بالنسب والسبب حتّى الزوجين في القتل العمدي وإن لم يكن لهما حقّ القصاص ، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية ، ورثا نصيبهما منها . نعم لا يرث المتقرّب بالامّ وحدها من الدية شيئاً كالأخ والأخت للُامّ ، بل سائر من يتقرّب بها كالخؤولة والجدودة من قبلها ؛ وإن

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 41 : 39 . ( 2 ) . سلسلة الينابيع الفقهية 200 : 34 . ( 3 ) . بداية المجتهد 352 : 2 .